ابوهدايه عضو مميز
بطاقة الشخصية الحكم: المدير:
| موضوع: فقه اللغة الجمعة 30 أكتوبر 2009 - 20:34 | |
| § كل بقعة في الأرض ليس فيها بناء تسمى عرصة § كل جبل عظيم هو أخشب § كل موضع حصين لا يوصل إلى ما فيه هو حصن § كل شيئ يحتفر في الأرض إذا لم يكن من عمل الإنسان فهو جحر § كل منفرج بين جبال أو آكام يكون منفذ للسيل هو واد § كل مدينة جامعة هي فسطاط § كل مقام قام في الإنسان لأمر ما هو موطن § إذا كان تاماً حسن الخلق فهو مطهم § إذا كان سامي الطرف حديد البصر فهو طموح § إذا كان واسع الفهم فهو هريت § إذا كان مشرف العنق فهو مفرع § إذا كان سابغ الضلوع فهو جرشع § إذا كان حسن الطول فهو شيظم § إذا كان طويل العنق والقوائم فهو سلهب § كل ما علاك وأظلك فهو سماء § كل أرض مستوية فهي صعيد § كل حاجز بين شيئين فهو موبق § كل بناء مربع فهو كعبة § كل بناء عال فهو صرح § كل شيئ دب على وجه الأرض فهو دابة § كل ما غاب عن العيون وكان محصلاً في الصدور فهو غيب § كل بستان عليه حائط فهو حديقة § كل أمر فيه لا يكون موافقا للحق فهو فاحشة § كل نازلة شديدة بالإنسان فهي قارعة § كل ما هيجت به النار إذا أوقدتها فهو حطب § الفردوس : البستان § القسطاط : الميزان § السجنجل : المرآة § البطاقة : رقعة فيها رقم المتاع § القسنطاس : ما يطيب به ( صلابة الطيب ) § القسطل : الغبار § القبرس : أجود النحاس § إذا كان الرجل ذا رأي وتجربة فهو داهية § إذا كان حديد الفؤاد فهو شهم § إذا كان صادق الظن جيد الحدس فهو لوذعي § إذا كان ذكياً متوقداً مصيب الرأي فهو ألمعي § التوخي : طلب الرضا والخير § البحث : طلب الشيئ تحت التراب ونحوه § التفتيش : طلب في بحث § الإراغة : طلب الشيئ في الإرادة § المحاولة : طلب الشيئ بالحيلة § الارتياد : طلب الماء والكلأ § المزاولة : طلب الشيئ بالمعالجة § التحري : طلب الأحرى من الأمور § الحقحقة : سرعة السير § الهفيف : سرعة الطيران § الحزم : سرعة القطع § الخطف : سرعة الأخذ § القعص : سرعة القتل § السح : سرعة المطر § المشق : سرعة الكتابة § الإمعان : الإسراع في الشيئ والأمر § الحواء : المكان الذي يحوي الشيئ § الثغر : مكان المخافة § الموسم : مكان سوق الحجيج § المدرس : مكان درس الكتب § المحفل : مكان اجتماع الرجال § المأتم : مكان اجتماع النساء § النادي : مكان اجتماع الناس للحديث § المصطبة : مكان اجتماع الغرباء § الدلو لا يقال له ذَنوب إلا إذا كان مملوء § الإبل لا يقال لها عير إلا إذا كانت تحمل التجارة
| |
|